Keine exakte Übersetzung gefunden für "ولد امرأة"

Übersetzen Deutsch Arabisch ولد امرأة

Deutsch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Es ist ausgeschlossen, daß Gott einen Sohn hat. Erhaben ist Er. Wenn Er etwas verfügt, sagt Er nur: "Es sei!" und so ist es.
    ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
  • Und wenn es sich um einen Mann handelt oder eine Frau , dessen Erbschaft geteilt werden soll , und der weder Eltern noch Kinder , aber einen Bruder oder eine Schwester hat , dann erhalten diese je ein Sechstel . Sind aber mehr ( Geschwister ) vorhanden , dann sollen sie sich ein Drittel teilen , nach allen etwa gemachten Vermächtnissen oder Schulden , ohne Beeinträchtigung ( dies ist ) eine Vorschrift von Allah , und Allah ist Allwissend , Milde .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • ( Das alles ) nach ( Abzug ) eines ( etwaigen ) Vermächtnisses , das ihr festgesetzt habt , oder einer Schuld . Und wenn ein Mann oder eine Frau ohne Eltern oder Kinder beerbt wird und er ( bzw. sie ) einen ( Halb)bruder oder eine ( Halb)schwester ( mütterlicherseits ) hat , dann steht jedem von beiden ein Sechstel zu .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Wenn ihr Kinder habt , dann steht ihnen ein Achtel dessen , was ihr hinterlaßt , zu , und zwar nach Berücksichtigung eines Testamentes , das ihr etwa gemacht habt , oder einer ( bestehenden ) Schuld . Und wenn ein Mann oder eine Frau von seitlichen Verwandten beerbt wird und er einen Bruder oder eine Schwester hat , dann steht einem jeden von ihnen ein Sechstel zu .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Solltet ihr aber Kinder haben , dann bekommen sie das Achtel von dem , was ihr hinterlassen habt , nach ( der Vollstreckung ) des Testaments , das ihr hinterlegt habt , und nach ( der Begleichung ) der Schulden . Und sollte ( der Verstorbene ) ein Mann gewesen sein , der als Kalala beerbt wird - oder eine Frau , und er ( oder sie ) ( mütterlicherseits ) einen Bruder oder eine Schwester haben , dann bekommt jeder von ihnen das Sechstel .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Du hast eine gebrochene Frau. Du hast einen schwachen Jungen.
    لديك أمرأة منكسرة وولد ضعيف